المحقق السبزواري

85

كفاية الأحكام

وهو مفسّر بالوجه والكفّين ، ولرواية مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال له : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً ؟ قال : الوجه والكفّان والقدمان ( 1 ) . وفي الصحيح عن عليّ بن سويد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ؟ فقال : يا عليّ لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا ( 2 ) ، الحديث . وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد في الصحيح قال : سمعت جعفر ( عليه السلام ) وقد سئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : الوجه والكفّين ( 3 ) . وبإسناد لا يبعد أن يكون صحيحاً عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ما يصلح أن ينظر إليه من المرأة الّتي لا تحلّ له ؟ قال : الوجه والكفّين وموضع السوار ( 4 ) . ويؤيّده رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إلاّ ما ظهر منها ) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم ( 5 ) . حجّة المانع قوله تعالى : ( ولا يبدينَ زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ ) ( 6 ) وبعض الوجوه الاعتباريّة ، والآية مخصّصة بالآية المذكورة . ويستثنى من الحكم بالتحريم الصغيرة الّتي ليست مظنّة الشهوة وكذا العجوز المسنّة البالغة حدّاً ينتفي التلذّذ والريبة بالنسبة إليها على الأقوى ، وكذا الصغير الغير المميّز بالنسبة إلى المرأة ، وفي المميّز قولان .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 231 ، الباب 1 من أبواب النكاح المحرّم ، ح 3 . ( 3 ) قرب الإسناد : 82 ، ح 270 . ( 4 ) مسائل عليّ بن جعفر : 219 ، ح 487 . ( 5 ) الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 3 . ( 6 ) النور : 31 .